ميرزا حسين النوري الطبرسي

418

مستدرك الوسائل

الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة . وتقدم في باب المواقيت ما يدل عليه . 52 * ( باب أن نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي ، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه ) * [ 11229 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فأفرغ منه ، ثم صل ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي " . [ 11230 ] 2 وفي بعض نسخه في موضع آخر : " ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة " . 53 * ( باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف ) * [ 11231 ] 1 الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) - في حديث طويل - أنه قال :

--> باب 52 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . 2 - بعض نسخ الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 . باب 53 1 - كمال الدين ص 471 ح 24 .